نيللي كريم تواصل حل لغز من قتل زوجها في عملة نادرة

نيللي كريم تواصل حل لغز من قتل زوجها في عملة نادرة

متابعة: علاء مسعود

نجح مسلسل عملة نادرة للمؤلف مدحت العدل من بطولة الفنانة نيللي كريم، بتسليطه الضوء على قضايا حساسة في المجتمع وهي قضية منع توريث المرأة في الصعيد، حيث أن المسلسل تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، حول تعامل المرأة في الصعيد فيما يتعلق بقضايا الورث، وكيف يتم التعامل مع هذا الأمر.

وتبدأ نيللي كريم خلال المسلسل الحلقة 10 بالبحث عن حل اللغز، وإيجاد من قتل زوجها علي الطيب، بالإضافة لتذكرها العلاقة التي جمعتها بحماها جمال سليمان، الذي يعد السبب وراء قتل والدها أمام أعينها، وحسرة والدتها.

كما اعتمدت فكرة المسلسل الأساسية على نادرة التي تحارب عادات وتقاليد الصعيد، في عدم حق المرأة بالورث بعد وفاة زوجها، كما ترفض تلك الأمور مرة بالهروب، وأحياناً بالمواجهة، ولا يفوتنا أن ننوه بأن نجلها تعرض لمحاولة خطف في الحلقات الماضية.

وأشارت أحداث الحلقات السابقة، بأن الدكتورة أنس ندي موسي، تقف بجوار نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، وذلك بمحاولة منها أن تساعدها وتحافظ على حقها، كما أنها نصحتها في الحلقة السابقة من المسلسل بأن تهرب وتبتعد عن منزل والدها

ووفقاً لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مجموعة من العقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث لأصحابه وخاصة المرأة وجاء ذلك في ضوء اهتمام الدولة بحق المرأة في الحصول على الميراث الشرعي لها لمواجهة الإشكاليات التي تتعرض لها النساء وتحديداً في الصعيد نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة التي تحرم المرأة من ميراثها.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه حال الامتناع عن توريث المرأة
ونصت التعديلات في قانون المواريث على أنه:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائياً”.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

والجدير بالذكر إلى أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، بحسب الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

أخبار ذات صلة